دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
التزام المحكمة بالقضاء فى مصاريف الدعوى ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك . م184 مرافعات. مقتضاه . إلزام خاسر الدعوى بالمصروفات .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتُلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الثلاثاء (أ) ــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــن أبــــــو عليـــــو نــائب رئيـس الـمـحكـمة وعضوية السادة المستشارين/ د. محمد جلال عبد العظيم ، محمـــــــــــــد السيـــــــــــــــــــد محمـــــود أبو المجـــــــد نــــــواب رئيس المحــكمة وحســــــام محمـــــد عيـــــد وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد . وأمين الســر السيد / محمد رمضان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من…

