إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۷٥۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.