إثبات " أوراق رسمية " . تفتيش .دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.