إثبات " الإقرار " . تقادم " تقادم مسقط " .
الموجز
الطعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتهاء تقرير الطعن أن الطاعن محررها. لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن ، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً ، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات ، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم .

