نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائــرة الاثنين (هـ) الجنائيــة
الطعن رقم 4304 لسنة 91 القضائية
جلسة الاثنين الموافق 8 من مايو لسنة 2023
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنة " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ علي نورالدين الناطوري ومحمد نصر وطارق عمر وشامل الشرملسي " نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1ـــ .... وشهرته "...." "مطعون ضده"، 2ــــــ .... "طاعن" بأنهما :
المتهمان:
- أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الأول:
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال".
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/2، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١65 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحق. مع إعمال نص المادتين ۱٧، ۳۲ من قانون العقوبات. بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ـــــ فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، النيابة العامة في 30 من ديسمبر سنة 2020 والمحكوم عليه في 29 من يناير سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة في 30 من ديسمبر سنة 2020 موقعاً عليها من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
أولاً: بالنسبة لطعن المحكوم عليه/ ....:
ومن حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن الميعاد المقرر دون عذر، كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
ثانياً: بالنسبة لطعن النيابة العامة:
من حيث إن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى إحراز جوهر الهيرويين المخدر بغير قصد، وإحراز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد وحدها، رغم عدم توافر الارتباط بينها وبين الجريمة الثانية، بما كان يوجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض كان بقصد حماية إحرازه للجوهر المخدر، وهو ما يتوافر به الإرتباط بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في غير محله مستوجباً الرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

