شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ٤۳۰٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التجاوز في التقرير بالطعن بالنقض الميعاد المقرر دون عذر وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائــرة الاثنين (هـ) الجنائيــة

الطعن رقم 4304 لسنة 91 القضائية

جلسة الاثنين الموافق 8 من مايو لسنة 2023  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنة " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ علي نورالدين الناطوري ومحمد نصر وطارق عمر وشامل الشرملسي " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1ـــ .... وشهرته "...." "مطعون ضده"، 2ــــــ .... "طاعن"  بأنهما :

المتهمان:

- أحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الأول:

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال".

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/2، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١65 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحق. مع إعمال نص المادتين ۱٧، ۳۲ من قانون العقوبات. بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ـــــ فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، النيابة العامة في 30 من ديسمبر سنة 2020 والمحكوم عليه في 29 من يناير سنة 2021.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة في 30 من ديسمبر سنة 2020 موقعاً عليها من محام عام بها.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

أولاً: بالنسبة لطعن المحكوم عليه/ ....:

ومن حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن الميعاد المقرر دون عذر، كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.

ثانياً: بالنسبة لطعن النيابة العامة:

من حيث إن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى إحراز جوهر الهيرويين المخدر بغير قصد، وإحراز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد وحدها، رغم عدم توافر الارتباط بينها وبين الجريمة الثانية، بما كان يوجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض كان بقصد حماية إحرازه للجوهر المخدر، وهو ما يتوافر به الإرتباط بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في غير محله مستوجباً الرفض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا