محضر الجلسة . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــــــــــــــال قرنـــــــــــــــــــــى نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصطفى أحمد الصادق و هانـــــــــــــــــــــى فهمــــــــــــــــــــــى أحمـــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــــل و د. أحمــــــــــد عاصم عجيلة نــــــــــــواب رئيس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة / عبد المنعم طنطاوى . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 16 من…

