دعوى جنائية . انقضاؤها بالتصالح .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
دائــــــرة الإثنين (ب) الجنائيــــــــــة
الطعن رقم 8843 لسنة 91 القضائية
جلسة الاثنين الموافق 8 من مايو سنة 2023
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي، وليد حسن حمزة، هاني مختار المليجي وطارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
1- بصفته موظفاً عاماً - أمين عهده معمل الحاسب الآلي بمدرسة .... التجارية بنين - اختلس أجهزة التابلت المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها ١٤٦٦٠٨ جنيه ( مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثمانية جنيهًا ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمسلمة إليه من إدارة
.... التعليمية كعهده لحفظها لحين تسليمها للطلبة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك الأمر إلا أنه امتنع عن تسليمها للمعنيين بذلك أو ردها لجهة عمله واختلسها لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء علي الودائع وسلم إليه المال بتلك الصفة .
2- بصفته أنفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله وذلك بأن قام باستلام عدد مائتان وخمسه عشر جهاز تابلت يوجد بها أعطال ونقص في المشتملات من الطلبة المسلم إليهم تلك الأجهزة وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك الأمر - والتي توجب استلام تلك الأجهزة عقب إصلاح ما بها من أعطال أو سداد قيمتها - إضراراً منه بأموال جهة عمله وهو ما فوت علي تلك الجهة حق الرجوع علي هؤلاء الطلاب بقيمة تلك الأجهزة وألحق ضرراً مالياً بأموال تلك الجهة بلغ قيمته ۱۱۸۲5۰ فقط مائة وثمانية عشر ومائتان وخمسون جنيهاً متمثل في قيمة تلك الأجهزة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... - عملاً بالمادة ۱۸ مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى صلحًا .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مارس سنة 2021، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة ١٨ مكررًا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ المالي محل جريمة الاختلاس المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبله، فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۸ مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أجازت للمتهم - في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - ومن بينها الجريمة التي دين المطعون ضده بها – التصالح، ورتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية .
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها، ولا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ۱۸ مكررًا آنفة البيان، إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته، بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

