ضرائب - لجان الطعن الضريبي
الموجز
عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981, 78 من لائحته التنفيذية . لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه . اعتبار هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.
القاعدة
إذ كانت الأحكام التي أوردتها المادتان 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية لا تحول دون طلب الممول عند عدم مراعاة المواعيد التي وردت بهما التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة بعذر فيكون عليها متى قبلته إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة أخرى لنظره مما تعد معه هذه المواعيد من القواعد الإجرائية التنظيمية التي لا يتأثر بها مراكز طرفي الطعن أو تمس مراكزهم القانونية أمام اللجنة فلا يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار اللجنة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة. (181) الطعن رقم 556 لسنة 62 القضائية (1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الصفة في الطعن". وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها. (2) نظام عام "القواعد القانونية غير المتعلقة بالنظام العام". بطلان. إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية…

