الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية .حكم " بطلانه " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦۹٥ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول