إيجار " إيجار الأماكن " " المنشات الايلة للسقوط ". حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : ما لا يعد خطأ " دعوى " الخصوم في الدعوى ". شركات . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " سلطتها في تقدير الأدلة ". إعلان .
الموجز
حجية الأحكام في المسائل المدنية . إقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكما بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم . الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به شركة تضامن والمختصم فيه مديرها المستأجر الأصلى لعين النزاع . حجة على كافة الشركاء ولو لم يختصموا في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها . لا خطأ .
القاعدة
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهى ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذى به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلى لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها- واستخلصت المحكمة أن "...." هو الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم والمؤيد إستئنافيا بالاستئناف رقم ....... يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري. (283) الطعن رقم 1649 لسنة 58 القضائية (1) استئناف "أثر الاستئناف". رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها. (2 - 6) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد…

