تجمهر . ارتباط . جريمة " أركانها " . اتفاق . اشتراك . استعمال القوة والعنف .
قتل عمد . شروع . سلاح . مقاومة السلطات . ذخائر . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۲٦۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.