اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن وباقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجرائم التي دين بها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / خالـــــــــــــــد الحــــــــــادي و محمــــــــــد الحنفـــــــــــــي ووائـــــــــــل الشيمــــــي نواب رئيس المحكمة ويوســـــف عبد الفتاح وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من شوال سنة 1444 هـ…

