إثبات " بوجه عام " . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۷٤۹۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.