حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــــمد مصطفــــــــــــى أيمــــــــــن العشـــــــــــــري سامـــــــــــح صبـــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " صالـــــــــح محمد حجــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2023 م.أصدرت…

