الرئيسيةالأحكام إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".الموجزوجه الطعن وجوب وضوحه وتحديده. علة ذلك؟ النعي بناقض أقوال الشهود دون بيان وجهه. غير مقبول.