إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــفى محــــــمــــــــد نائب رئيس المحكمة وعضويــة القضــــاة/ حسيـــــــــــــــــن النخــــــــــــلاوي ، عبد المنعم مسعــــــــــــــــد ود/ أحمــــد أبـــو العينيــــن نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله أنيـس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق…

