الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تطليق للفرقة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير دواعى الفرقة".الطعنرقم ۳۹٦ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۲٦الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول