إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٦۱٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.