الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " العقوبة المبررة " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي "الطعنرقم ٦۹٥۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول