قتل عمد . استعراض القوة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن بقصور الحكم بشأن جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف . غير مقبول . ما دام دانه بجريمة القتل العمد وأوقع عليه العقوبة المقررة لها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس (ج) الجنائية الطعن رقم 1159 لسنة 90 القضائية جلسة الخميس الموافق 23 من فبراير سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وتامر شومان " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : - استعرضا القوة واستخدما العنف قبل المجني عليه / .... قاصدين ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به والتأثير على إرادته وفرض…

