حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــي ، نــــبــــيـــــــــــــل مـــــــســـــــــــعـــــــــــــــــــود وإبراهيــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمـة و محمـــــــــــــــــــــــــد الشفيـــــــــــــــــــــــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2023 م…

