بطلان. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
الخطأ في الإسناد غير ذات الأثر في عقيدة المحكمة. لا بطلان.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتــــــــم حميـــــدة نــائب رئيس المحـكــــمــــــة وعضوية السادة المستشــــــارين / أحمـــــــــد عمـــــــران أحمــــــد أنــــــور الغربـــــاوي نائبي رئيس المحكمة خالد إسماعيل فرحات أيمــــن صالــــــــح شريـــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عباس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 22 من مارس سنة 2023م.…

