أسباب الإباحة ."الدفاع الشرعى ". محكمة الموضوع .سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى".
الموجز
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي.
القاعدة
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه. (66) الطعن رقم 243 لسنة 38 القضائية (أ، ب) مسئولية جنائية. "الإعفاء منها". موانع العقاب. ظروف مخففة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة" قتل. ضرب. ( أ ) الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. (ب) الإثارة والاستفزاز من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع…

