حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــاة/ هشــــــام الشافعـــــــــــي ، نبيـــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــود وعبــــــاس عبــد الســـــــــــــلام نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وأحمـــد عبد الله أنيــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 20 من مارس…

