فاعل أصلى .إختلاس أموال أميرية .
الموجز
تصرف الطاعن في المال عهدته على إعتبار أنه مملوك له . إعتباره فاعلا أصليا في جريمة الإختلاس.
القاعدة
متى كان الطاعن بما قارفه من فعل مادي قد تصرف في المال عهدته على اعتبار أنه مملوك له فإنه يكون فاعلاً أصلياً في جريمة اختلاس المال الأميري.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (58) الطعن رقم 216 لسنة 38 القضائية ( أ ) اختلاس أموال أميرية. إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة. خضوع اختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات ولو لم تدخل الشونة فعلاً. (ب) فاعل أصلي. اختلاس أموال أميرية. تصرف الطاعن في المال عهدته…

