إثبات " بوجه عام . شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۳٥۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.