الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نيابة عامة . كاتب التحقيق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن ".الطعنرقم ٤٥۱٦۹ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٥/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول