إثبات "شهود". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۷۲٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.