حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٥۷۲٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.