شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " سقوط الطعن ".

الطعن
رقم ۸٦۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضياء الدين جبريل زيادة                         نائب رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / محمـــــــــــد قطــــــب             و           عبد القـــــــــوي حــــــفظي

وأسامة عبد المعز محمـــد                         " نواب رئيـس المحكمـــة "

وحاتــــــــــم عمـــــــــــــــــر

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيسي .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 19 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت القرار الآتي :ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 8637 لسنة 91 القضائية.

المرفــوع مـــن :

1 – ............

2 – ............       وشهرته " ......... "                               " المحكوم عليهما "

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة ١ - .........، ٢ - ......... "طاعن"، ٣ - ......... وشهرته / ......... " طاعن " في قضية الجناية رقم ........ لسنة ٢٠١٨ قسم عين شمس (والمقيدة برقم ........ لسنه ٢٠١٨ كلى شرق القاهرة) بأنهم في تاريخ سابق على ٢٤ من مايو سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم عين شمس – محافظة القاهرة :-

المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً بالمعهد الفني التجاري بــــــــــ ......... استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أجهزة المعمل المساحي المملوكة للجهة محل عمله، ذلك بأن انتزعها خلسة بنية تملكها وشاركه في تلك الجريمة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة المتهم الثاني بأن حرضه وأتفق معه على الاستيلاء على تلك الأجهزة وساعده بأن رافقه حال ارتكابه تلك الجريمة وعاونه في نقل المسروقات فتمت الجريمة تامة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث : أخفى متحصلات جريمة المتهمين الأول والثاني محل الوصف السابق حال علمه بأمر تلك الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول بشخصه وبتوكيل للثاني والثالث في ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد ٤٠ ، ٤٤ مكرر/2 ، 113/1 ، 118 مكرر/۲ ، ۱۱۹ ، ١١٩ مكرر من قانون العقوبات، مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ ٣٧٥٢٧ جنية "سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وعشرين جنيهاً، والزامهم متضامنين برد مبلغ مماثل لهذا المبلغ، والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وبتاريخ ۲۱ من إبريل سنة ۲۰۲۱ قرر المحكوم عليه الثالث / ......... ، بشخصه صحبة الحراسة أمام قلم الكتاب، بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ ٢٧ من مايو سنة ۲۰۲۱ قرر الأستاذ/ ......... – المحامي - بقلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني/ ..........

وبتاريخي ۲٦ ، ۲۷ من مايو سنة ۲۰۲۱ أودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث/ .......... موقع على الأولى من الأستاذ /..........، وموقع على الثانية من الأستاذ / ......... - المحاميين - والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبتاريخ ۲۷ من مايو سنة ۲۰۲۱ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني/ ......... موقع عليها من الأستاذ / ......... المحامي والمقبول للمرافعة أمام محكمـة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــــــــــــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول :-

حيث إن الطاعن الأول / ......... - على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائي - لم ينفذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فيتعين الحكم بسقوطه، عملاً بنص المادة ٤١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني  :-

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى وأدلتها ودوره في ارتكابها، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة بحقه رغم الدفع بحسن نيته وانتفاء علمه بكون المضبوطات متحصلة من جريمة وأنها كانت بحوزته على سبيل الرهن العقاري، وهو ما تنتفي معه أركان الجريمة - سيما وأن المتهم الأول في اعترافــه قــد نفــى عنه العلـــم بكون الأشياء التي دين بإخفائها متحصلة من جريمة مما يضحى معه القيـــد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة - وسايرتها المحكمة فيه - غير منطبقاً على الواقعة، وعول في قضائه بالإدانة على التحريات رغم مكتبيتها وعدم جديتها وأنها جاءت ترديداً لأقوال الشهود، مما يكون معه الحكم قد عول على أدلة غير يقينية، والتفت عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة، ولم يعرض لباقي دفـوعــه وأوجه دفاعه، ولم تعــن المحكمة بإجراء تحقيــق بـشأنها، وأخيـــراً فإن الحكم قد أوقع عليه ذات العقوبة التي أوقعها على المتهمين الآخرين رغــم اختلاف مراكزهم القانونية، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهمين الأول والثاني سلما للطاعن الأجهزة التي استوليا عليها من جهة عمل الأول - المعهد الفني الصناعي بــــــــ .......... - وذلك بعد أن اتفقا معه على اخفاءها لديه لحين التصرف فيها وأخبارهمــا لـــه بأنها متحصلة من جريمة الاستيلاء، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما أورده من وجوه الأدلة التي استمدها من معينها الصحيح ومن بينها اعتراف المتهم الأول وأقوال شهود الإثبات، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية استيلاء على مال عام التي دانه بها، فإن ذلك يحقق حكم القانون، إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن والمتهمين الآخرين بما يفصح عن الدور الذي قــام بـه كـل منهم في الجريمة التي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أو متحصل من جناية أو جنحة أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به، ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعن تسلم الأجهزة التي استولى المتهم الأول عليها من جهة عمله بمساعدة الثاني وبالاتفاق معهما، وقام بإخفائها لديه حتى الضبط مما لازمه أنه كان متصلاً بهذه الأجهزة اتصالاً مادياً وأن سلطانه كان مبسوطاً عليها، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن ودلل عليه بما فيه الكفاية، ورد على الدفع بانتفاءه بما يســـوغه، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم في الرد على دفاعه بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهــو مـــا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول في اعترافه قد نفى عنه العلم بكون الأشياء التي دين بإخفائها متحصلة من جريمة، لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه - في أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق القيد والوصف على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة، كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ومن ثم فإن هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابطين مجريا التحريات التي استقياها من تحرياتهما بدعوى أنها مكتبية وغير جدية أو أنها ترديد لأقوال شهود الإثبات - كل أولئك - لا ينال من صحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غيـــر قـــويم، ويتمخض جــــدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض، هذا إلى أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن عدم جدية التحريات واطرحــــــه بــــــرد سائغ. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب الواقـعــــة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكان الطاعن لم يكشف عن باقي أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد دفاعه، فليس لــه مــن بعــد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بني عليهــا - يكـــون عـلـى غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بالمادة 118 مكرر/2 من قانون العقوبات التي طبقها عليه خطأ، وبتخصيص المادتين ۱۱۹ ، ۱۱۹ مكرر بالبند (أ) وما دام الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عـن حدود المادة الواجبة التطبيق، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هي جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها وتختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى، فلا يعتبر الإخفاء اشتراكاً في الجريمة أو مساهمة فيها ولا يتصور وقوعها من شخص واحد ويجوز أن يكـــون فـعـل الإخفاء واحداً وموضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد عاقب الموظف العمومي ومن في حكمه بالسجن المشدد أو السجن إذا استولى بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات طبقاً للمادة ۱۱۳/1 من القانون ذاته، ثم أضاف جزاءات أخرى هي العزل والرد والغرامة النسبية نص عليها في المادة ١١٨ من هذا القانون ذات طبيعة خاصة لا يحكم بها إلا على الموظف العمومي أو مـــن في حكمه أو بناء على نص خاص كمـــا هــو الحال بالنسبة للشريك في جناية الاستيلاء إذا توافرت شروط المادة ٤٤ من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٤/2 مكرراً منه تعاقب المخفي لأشياء مستولى عليها مع علمه بذلك بعقوبة جناية الاستيلاء وكانت كل من جريمتي الاستيلاء والإخفاء مستقلة عن الأخرى، فإن إحالة هذه المادة على المادة ۱۱۳/1 في شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة في هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليه المادة ۱۱۸ والتي أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومي أو من في حكمه لاعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الاستيلاء ذاتها وبصفته فاعلها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن - المتهم الثالث - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية استيلاء وعاقبه بعقوبة الجناية الواردة بالمادة ١١٣/1 مع تطبيق المادة ١٧ من القانون المذكور، وقضى عليه بعقوبتي الرد والغرامة النسبية اللتين نصت عليهما المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به بالنسبة للطاعن من عقوبتي الرد والغرامة، ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

فلهـــــــذه الأســـــــــــــباب

حكمت المحكمة : أولاً : سقوط طعن ……….…

ثانياً : بقبول طعن ……….. شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما عليه ورفض طعنه فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا