الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس".الطعنرقم ۱٥٥۰۳ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول