دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٥٥۰۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.