دفاع ."الإاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". ىمحكمة الموضوع ."سلطتها في تقدير طلبات الدفاع ". إثبات بوجه عام .معاينة ".
الموجز
طلب المعاينة الذى لا يتجه الى اثارة الشبهة في قول الشاهد اعتباره من قبيل الدفاع الموضوعى .
القاعدة
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد الذي اطمأنت إليه المحكمة يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً إن هي التفتت عنه، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم بالإدانة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (59) الطعن رقم 259 لسنة 38 القضائية (أ، ب) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة. "الجريمة المستمرة". اختصاص. نيابة عامة. تفتيش. ( أ ) نقل المخدر بقصد الاتجار. تقديره. موضوعي. (ب) جريمة نقل المخدر. مستمرة. تعليق الإذن بالتفتيش…

