شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱٥۸۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول. لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ســــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيــس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضياء الدين جبريل زيادة و محمــــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــــب

وأسامة عبد المعز محمـــــد " نواب رئيس المحكمة "

ومحمـــــــــــــــــود البمــــــــــــــــــــــبي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت القرار الآتي :ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 15871 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مـــن :

………………… " المحكوم عليه "

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠٢١ مركز الباجور (والمقيدة برقم …. لسنة ۲۰۲۱ كلي شبين الكوم) بأنــه في يوم 5 من إبريل سنة ٢٠٢١ بدائرة مركز الباجور -محافظة المنوفية :-

1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

۲ - أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش".

3 - أحرز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة خرطوش" مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصــف الــوارد بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٥ من أغسطس لسنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد ۱ ، 2 ، 36 ، 38/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦

لسنة ۱۹۹۷، والمواد ١/١ ، 6 ، 26/4،1 ، ٣٠/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعـدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٢ من ذات القانون بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة فحسب، بمعاقبته بالسجن المشدد ست سنوات عما أسند إليه عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه مبلغ ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وذلك باعتبار إن إحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وبتاريخ ٢ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۱ قرر الأستاذ / ……….. المحامي في قلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، كما أنه وبتاريخ ۲۸ من نوفمبر لسنة ٢٠٢١ قرر المحكوم عليه - بشخصه من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ ٢ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۱ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / ……….. المحامي وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيـه أنـــه إذ دانـــه بجــــرائـم إحـــراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها وجاء خالياً من الأسباب التي أقام عليه قضائه، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي في بيانٍ وافٍ، ولم يعن بدفاعه بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وتناقض أقواله بشأن واقعة الضبط وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة ووجود خصومة بينه وبين ضابط الواقعة بدلالة المستندات المقدمة وانتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، وما قدمه من فلاشا بجلسة المحاكمة تفيد حقيقة الواقعة، واختلاف الأحراز وأن ما تم ضبطه غير ما تم عرضه على النيابة مما يفيد أن العبث قد لحق بالحرز المضبوط، وتناقض في أسبابه لاستناده إلى أقوال ضابط الواقعة في إدانته بحيازة المخدر المضبوط وعدوله عنها بشأن القصد من الحيازة بالاتجار فيه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وأورد مؤداها في بيان واف - على خلاف ما يزعمه الطاعن- يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وما ساقه من قرائن تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه فلاشا تأييداً لدفاعه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك الفلاشا وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة وتلك التي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المصادرة عقوبة ولا يُقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة ما زال متحفظاً عليه على ذمة الفصل في الدعوى، وكان الثابت من صورة تقرير قسم الأدلة الجنائية أنه قد تم استهلاك الطلقة في الفحص، فإن القضاء بالمصادرة يكون على خلاف حكم القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهـــــــذه الأســـــــــــــباب

حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا