نقض " اثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد اثر الطعن لمحكوم عليه آخر. وإن اتصل وجه الطعن به. مادام لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم. (134) الطعن رقم 9634 لسنة 61 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟ جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة…

