ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة . أثار .
الموجز
الأراضى المملوكة للأفراد . عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها . تقرير المنفعه العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون إتباع إجراءات نزع الملكية التى أوجبها القانون 577 لسنة 1954. أثره . عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها . "مثال" .
القاعدة
النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية ". يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمود شوقي وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي. (46) الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة. آثار. الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على…

