نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بإعراض المحكمة عن مستنداته التي قدمها دون إفصاحه عن ماهيتها ووجه استدلاله بها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــــــري نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيادة ومحمـــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــب " نواب رئيس المحكمـة " وحاتــــــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق…

