دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمـــــد الخــــــــولــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســــادة المستشاريـــن/محــــمــــد عبــــــد الحـــــليـــم و د/ كـــاظـــــم عـــــطيــــــــة ومحـــمـــــد عبــــــد الســــــــلام و أشــــــــــــرف خيــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد المجيد. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 م.…

