حكم " تسبيب الحكم " . نقض .
الموجز
عرض الحكم للمستندات وبيان كفايتها . النعى عليه . غير مقبول . مثال .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات ، و كان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري. (97) الطعنان رقما 3069 لسنة 57 ق، 239 لسنة 58 القضائية (1) حكم "إصدار الحكم". تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. (2) بيع "انعقاده". عقد. البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده. (3) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".…

