حكم " التوقيع عليه " .
الموجز
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته . غير لازم . كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . المادة 312 أ .ج .
القاعدة
إذ كان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة. (87) الطعن رقم 12206 لسنة 60 القضائية (1) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". امتناع عن تنفيذ حكم. وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من البطلان. عدم انصراف ذلك إلى ما…

