إثبات " أوراق رسمية ".
الموجز
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــري نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســـــــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيادة وعبد القـــــــــــــــوي حـــــــــــــفظي " نواب رئيس المحكمة " وحاتـــــــــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444 هـ…

