الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اختلاس اشياء محجوزة .الطعنرقم ۷۷۷ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۰٤/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۳۰الموجزالقصد الجنائي .متى يعتبر متوافرا ؟القاعدةإن ركن القصد الجنائي في جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .