الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)صحة وقائع القذف .الطعنرقم ۳۷۹ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۰۳/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۲٤الموجزمسألة موضوعية .القاعدةليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها في هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته في هذا الشأن .