إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۹٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.