شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ٥٥۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعى الطاعنين بالتفات الحكم عن دفاعهما الذي لم يبينا ماهيته . غير مقبول . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعـــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــــري نائب رئيــس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيادة

ومحمـــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــب " نواب رئيس المحكمـــة "

وأحمـــــــد إبراهيم الشــــــــــــــــــــــــناوي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت القرار الآتي :ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 5597 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مـــن :

…………………….. " المحكوم عليه

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ۲۰۱۸ مركز قويسنا (والمقيدة برقم …… لسنة ۲۰۱۸ كلي شبين الكوم) بدائرة مركز قويسنا - محافظة المنوفية :-

۱ - قتل المجني عليه / ………….. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري " فرد خرطوش " وترصد له بالمكان الذي ايقن سلفاً مروره به وما أن ظفر به في الطريق لمنزله حتى أطلق صوبه عيار ناري من الفرد خرطوش إحرازه أصابه أعلى يمين الصدر قاصداً ازهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

۲ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

3 - أحرز ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية غير المششخنة دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٤ من يناير سنة ٢٠٢١ عملاً بالمادة ٢٣٦/1 من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٦، ٢٦/4،1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) الملحق مع إعمال نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الأولى بجعلها الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد.

وفي ٢١ من فبراير سنة ۲۰۲۱ قرر المحكوم عليه - بشخصه من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفي ٣ من مارس سنة ۲۰۲۱ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض للمحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ/ ………… المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والأدلة التي عول عليها في قضائه، وعول على أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها وغير أهل للشهادة وفق ما قدمه من مستندات، فضلاً عن عدول الشاهد الثاني عن شهادته، كما لم تجبه المحكمة لطلبه سماع شهادة الشاهد الأول، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها ترديداً لأقوال شاهد الاثبات الأول، وأخيراً لم تعرض المحكمة لدفوعه المبداه منه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعرض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان يبين من مطالعته الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم في ذلك ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحله من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، كما ان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها، كما أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حلمته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعه حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها أو التفاتها عن ما قدمه من مستندات كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن شاهد الاثبات الأول حضر بجلسة 2/2/2020 واستمعت المحكمة والدفاع لأقواله - خلافاً لما يزعمه الطاعن- فضلاً عن أن البين من محضر جلسه المرافعة الأخيرة المعقودة في 4/1/2021 أن الطاعن حضر ومعه محاميه وترافع في الدعوى وأبدى دفوعه وطلب الحكم ببراءة الطاعن واحتياطياً استعمال الرأفة ولم يكن له طلب آخر، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشاهد لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق أقواله، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن كانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهـــــــذه الأســـــــــــــباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا