الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " " انتهاء عقد إيجار الأجنبى " " الامتداد القانوني لعقدالايجار ". قانون . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ ".الطعنرقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۱/۲٦الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول