حكم " بيانات التسبيب " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ســــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضياء الدين جبريل زيادة و محمـــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــب " نائبي رئيس المحكمــــــــة " وأحمد إبراهيم الشـــــــــــــــناوي و محمــــــــــــــود البمبــــــــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444…

