إثبات " معاينة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من المعاينة دون بيان مضمونه. قصور.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى, عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية". وكان هذا الذي أورده الحكم, وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه, فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا من محضر المعاينة, الأمر الذي يعيبه بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، مصطفى صادق، محمد عيد نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي. (71) الطعن رقم 27445 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. المادة 310 إجراءات. (2) إثبات "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من المعاينة دون بيان مضمونه.…

