شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۲٤۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة . لا يؤثر في سلامته . طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائية انقضت بمضى المدة .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

الأربعاء( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفـــة برئاســـة السيــــد القاضـــي / سميــــــر سامـــــي            نائــب رئيــــس المحكمـــــة

وعضويــــة الســـــــادة القضــاة / مجــدى عبـــد الرازق       و       جمــال حليـــــس                                         لقمـــان الأحــول            نـواب رئيــس المحكمــــة   

 ومحمــــود طايـــع

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت .

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2436 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :

..............                                  " المحكوم عليه – الطاعن "

ضـــــــد

النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــــة                                                          " المطعون ضدها "  

الوقائـــــــع

اتهمت النيــابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۱۹ مركز سمنود (والمقيدة بالجدول برقم ...... لسنة ۲۰۱۹ كلى شرق طنطا ) .

بأنه في تاريخ سابق عن 20 من إبريل سنة ۲۰۱۹ بدائرة مركز سمنود - محافظة الغربية :-

وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية :

١- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي بطاقة تحقيق شخصية رقم ......... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فدون المجهول بياناتها وشفعها بعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة باستخدام طابعة كمبيوترية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

٢- قلد بواسطة الغير علامات إحدى المصالح الحكومية " مصلحة الأحوال المدنية " بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها باستخدام طابعة كمبيوترية واستعمله بوضعهم على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات

وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 21 من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد ۳۰ /1 ، ٤٠/ ثانياً، ثالثاً ، ٢٠٦ /3 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية .

قـرر  المحـامـي / ........  بصفته وكيلاً عن المحكـوم عليـه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 20 مـن يناير سنة 2021، وبذات التاريخ أودعـت مـذكرة بأسباب طعنه بالنقض موقع عليها مـن المحـامـي المقرر.

وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .

من حيث إن  الطاعن  ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد علامة إحدى المصالح الحكومية بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يلم بأدلة الدعوى ولم يحط بها عن بصر وبصيرة ، ولم يورد مؤدى الأدلة ووجه استدلاله بها ، وخلا من بيان تاريخ الواقعة ، ولم يستظهر ركن الضرر ، واطرح برد قاصر دفوعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، وعدم جدية التحريات لعدم توصلها لأطراف الواقعة ، وانقطاع صلته بالواقعة ، كما أن المحكمة لم تطلع على الأوراق المزورة ، هذا الى أن الطاعن شاب في مقتبل العمر وأن الحكم من شأنه الأضرار به والتأثير على مستقبله ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من شهادة الملازم أول ........ والعقيد ....... وما ثبت من الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية وما جاء بتقرير أبحاث التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي تقليد علامة من علامات إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محرر رسمي مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر كافة الأركان - المادية والمعنوية - للجريمتين - اللتين دان الطاعن بهما - وأثبتهما في حقه ، كما دلل الحكم على مقارفة الطاعن لهاتين الجريمتين بتدليل كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة واطرحه برد كاف وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم جدية التحريات ومكتبيتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن انقطاع صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه شاب في مقتبل العمر، مردودًا بأن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع ولو بيانًا لموجبات الرأفة - عند ثبوت الإدانة - ؛ يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرًا لما يحتاج ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، هذا إلى أن تقدير العقوبة ، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ؛ هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا