شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

جريمة " أركانها " . سلاح .

الطعن
رقم ۱۷۸۷۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

أداة الجريمة . ليست من الأركان الجوهرية لها . عدم ضبطها . لا يؤثر في قيامها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــد الخــــــولـــــى    نـــــائـــب رئيــــس المحـكمــــة

وعضويةالســــادة المستشاريـــن/محــــمـــــدعبــــــد الحــــليــم و د/ كــــاظـــــم عـــــطيــــــة

ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ       نــــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة

والمعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد المجيد.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17872 لسنة 91 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1 ــ ................

2 ــ ................                                                   محكوم عليهما

                                           ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى القضية رقم ......... لسنة 2020 جنايات مركز سوهاج والمقيدة برقم ......... لسنة 2020 كلى شمال سوهاج، بأنهما فى يوم 19 من سبتمبر سنة 2020 بدائرة مركز سوهاج ـــ محافظتها:

شرعا فى قتل/ ......... عمداً بأن كال له الثانى ضربة بأعلى الرأس مستخدماً فى ذلك أداة (عصا شوم) فسقط أرضاً وقام الأول بموالاة التعدى عليه بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى (يدوى محلى الصنع) قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهمــا فيـــه وهـــو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

الطاعن الأول:

1 ــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (يدوى محلى الصنع).

2 ــ أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

3 ــ أطلق أعيرة نارية داخل قرية.

الطاعن الثانى:

أحرز أداة (عصا شوم) مما تُستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجنى عليه مدنياً قِبَلَ المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 2021 وعملاً بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 25 مكرراً/1، 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين به مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم الأول مبلغ ألف جنيه عما أُسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وذلك بعد أن استبعدت نية القتل.

فقرر المحامى/ ......... – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 2021، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من ديسمبر سنة 2021 موقعاً عليها من المحامى/ ............

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعنَين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتهما بجريمة الضرب البسيط وإحراز الأول سلاح نارى غير مششحن وذخائر بغير ترخيص وإحراز الثانى أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى فى صورة مبهمة مضطربة دون تمحيصها التمحيص الكافى ودون بيان أدلة الإدانة ومؤداها، ولم يورد أقوال الشهود فى بيان مفصل وحصلها فى عبارة مجهلة لطمس حقيقة الواقع فى الدعوى، كما أجمل فى بيانه لتقرير الصفة التشريحية فلم يورد إصابات المجنى عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وعول على التحريات رغم التمسك بعدم جديتها كونها مبهمة ومستقاة من مصادر سرية، فضلاً عن عدم ضبط أدوات تلك الجريمة، كما أن المحكمة عدلت القيد والوصف دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك، وأخيراً التفت الحكم عن الرد على دفوع الطاعنَين الجوهرية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام والاضطراب يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم – بفرض حصوله – ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم، بل يكفى أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجعل بها - كما يدعى الطاعنان فى طعنهما - أو يحرفها عن مواضعها، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون تقرير الطب الشرعى ــــــــ خلافاً لما ذهب إليه الطاعنان بأسباب طعنهما ــــــــ فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد يكون بلا سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ولا يؤثر فى قيامها عدم ضبط الأداة المستخدمة فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى ذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين بها، وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل وعدم اطمئنان المحكمة إلى توافرها فى حق الطاعنين فأخذتهما بالقدر المتيقن فى حقهما، دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة الضرب البسيط بدلاً من القتل العمد، لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ولا يعطى هذين الطاعنين حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ إن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهمين أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل الوصف، ما دامت قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى وأخذتهما بالقدر المتيقن فى حقهما، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التى يقولان إنهما أثاراها فى مستنداتهما المقدمة للمحكمة بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً، فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا